الحر العاملي
295
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 449 ] وروي : أنّ من اضطرّ إلى التظليل في إحرام الحجّ والعمرة ، يهريق ( 1 ) دمين ، دما لعمرته ، ودما لحجّته ( 1 ) . الثامن : في كفّارة الأكل واللبس [ 450 ] قال الباقر عليه السّلام : من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي أكله ، وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ، أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا ، فعليه دم شاة . [ 451 ] وسئل عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكلّ صنف منها فداء . [ 452 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ، قال : عليه دم . [ 453 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : كلّ شيء خرجت من حجّك ( 1 ) ، فعليك دم تهريقه حيث شئت . التاسع : في كفّارة تقليم الأظفار ، وأخذ الشعر ، والضرس [ 454 ] قال الباقر عليه السّلام : من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ، أو قلَّم أظفاره ، ناسيا ، أو ساهيا ، أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا ، فعليه دم شاة . [ 455 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام ، فعليه دم .
--> [ 449 ] الوسائل 9 : 288 / 1 و 289 / 2 . ( 1 ) م : يريق وفي ش : يهريقه . ( 1 ) م وش : لحجّة . [ 450 ] الوسائل 9 : 289 / 1 . [ 451 ] الوسائل 9 : 290 / 1 . [ 452 ] الوسائل 9 : 289 / 2 . [ 453 ] الوسائل 9 : 290 / 5 . ( 1 ) الأصل : حجّتك . [ 454 ] الوسائل 9 : 292 / 6 . [ 455 ] الوسائل 9 : 292 / 1 .